تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٨٦
(حكم ما إذا عجز الهدى قبل وصوله الى المنحر) الذى عجز فيه ويعلم بما يدل على انه هدى بكتابة و بتلطيخ نعله بدمه وضربه بصفحة سنامه ليعلم من مربه انه هدى ليجوز له اكله وشمتند هذا الحكم روايات كثيرة. منها صحيحة الحفص قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل ساق الهدى فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به لعيه ولا يعلم انه هدى قال ينحره ويكتب كتابا يصعه عليه ليعلم من مر به انه صدقة [١]. ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال: أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل ان تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحها ان قدر عليذلك ثم ليلطخ نعلها الذى قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها انه قد ذكيت فيأكل من لحمها فان اراد وان كان الهدى كسر أو هلك مضمونا فان عليه ان يبتاع مكان الذى انكسر أو هلك والمضمون هو الشئ الواجب عليك في نذر أو غيره وان لم يكن مضمونا وانما هو شئ تطوع به فليس عليه ان يبتاع مكانه الا ان يشاء ان يتطوع (٣). ومنها رواية على بن ابى حمزة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام
[١]
[٢] الوسائل الباب ٣١ من ابواب الذبح الحديث ١ - ٤.