تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٨٤
(الهدى ان كان تطوعا فهلك لم يكن ضامنا له) ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الهدى إذا عطب قبل أي يبلغ المنحر ايجزى ع نصاحبه؟ فقال ان كان تطوعا فلينحره و ليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء وان كان مضمونا فليس عليه ان يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه [١]. ومنها روايته الاخرى عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل اهدى هديا فانكسرت فقال ان كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا وله ان يأكل منها فان لم يكن مضمونا فليس عليه شئ [٢] ومنها مرسلة حريز عمن اخبره عنه عليه السلام قال كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره و ياخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان منجزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل دذلك وعليه البدل وكل شئ إذا دخل الخحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره [٣]. وئهذه الرواية قثد جعلوها نم الروايات المعارضة لتلك
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٢٥ من ابواب الذبح الحديث ٣ - ٢ - ٦