تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧٨
(من مات قبل صوم الثلاثة فليصم عنه وليه) بل يمكن ان يقال ان موردها ما إذا امكنه الجمع واما إذا اتى بالثلاثة في مكة أو في الطريق فقهرا يتحقق التفريق بينهما فلا يمكن حينئذ الجمع بينهما حتى يشمل النهى بالجمع واطلاق الامر بالعشرة منزل على ما ذكرنا من التفريق بين الثلاثة والسبعة بقرينة الرواية المتقدمة. (مسألة:) لو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم مع التمكن وجب على وليه صوم الثلاثة دون السبعة كما عن الشيخ وجمع من الفقهاء لحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل تمع بالعمرة الى الحج ولم يكن له هدى فصام ثلاثة ايام في ذى الحجة ثم مات بعد ما رجع الى اهله قبل ان يصوم السبعة الايام اعلى وليه ان يقضى عنه؟ قال ما ارى عليه قضاء [١]، دلت الرواية على عدم وجوب قضاء السبعة على الولى مضافا الى اصالة برائة ذمة الولى عن صوم السبعة هذا الا ان هذه الحسنة معارضة باقوى منها وهى صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: من مات ولم يكن له هدذى لمتعه
[١] الوسائل الباب ٤٨ من ابواب الذبح الحديث ٢.