تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦٥
(البحث في الصوم بدل الهدى) الجواهر - ظاهر ثوله تعالى " فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج الآية وهو ظاهر في التلبس مضافا الى ان الصوم بدل عن الهدى الذى يجب على الحاج بعد تلبسه بالحج لا قبله فكيف يصير بدله واجبا قبل الشروع في الحج؟ الا انه يبقى هنا اشكال وهو انه يصير الهدى في يوم العيد واجبا لا قبله، فقبل العيد لا يجب عليه الهدى فكيف يجوز الاتيان ببدله من اول ذى الحجة؟ - كما هو مقضى (٧) زرارة [ (٧) رواية ] المتقدمة - والجواب انه يمكن ان يقال: ان الهدى يصير واجبا عليه بمجرد تلبسه بالحج غاية الامر ان ظرف الاتيان بالواجب هو يوم العيد فالواجب حالى وان كان الواجب استقباليا فكذا بدله. ثم انه كما يجوز الاتيان بصوم الثلاثة في مكة أو في الطريق فكذا يجوز الاتيان بها بعد الوصول الى منزله ومستنده روايات منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال في حديث قد مر صدوره: قلت فان لم يقم عليه جماله