تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦٤
(البحث في أوقات الصوم بدل الهدى) ورواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت قائما اصلى وابو الحسن عليه السلام قاعد قدامى وانا لا اعلم فجائه عباد البصري فسلم ثم جلس فقال: يا ابا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدى قال: يصوم الايام التى قال الله تعالى فجعلت سمعي اليهما فقال له عباد وأى ايام هي؟ قال: قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قال: فان فاته ذلك، قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟ قال: فأى شئ قال؟ قال يصوم ايام التشريق قال: ان جعفرا كان يوقل ان روسل الله صلى الله عليه وآله امر بلالا ينادى ان هذه ايام اكل وشرب فلا يصومن احد قال: يا ابا الحسن ان الله قال " فصيام ثلاثة ايام في الحج " وسبعة إذا رجعتم " قال: كان جعفر يقول ذو الحجة كله من اشهر الحج [١]. ومحل الشاهد ذيل هذه الرواية اعني قوله (ع) ذو الحجة كله من اشهر الحج، واما الدليل على اعتبار التلبس بالحج ولو بعمرته في وجوب الصوم - فمع دعوى الاجماع على اعتباره من صاحب
[١] الوسائل الباب ٥١ من ابواب الذبح الحديث ٤.