تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٠
(شرائط الهدى) وصحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال: من اشترى هديا ولم يعلم ان به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم [١] - ما ينافى الروايات المتقدمة ولذا حمل الشيخ قدس سره - على ما حمى عنه - الروايتين على تعذر رده. وكيف كان فمع ان الروايتين صحيحتان الا انه لا يمكننا العمل بهما لاعراض الاصحاب عنهما، وعملهم على طبق الروايات السابقة. وكذا لا يجزى المكسورة القرن الداخل منها ولا المقطوعة الأذن وام القرن الخارج فلا بأس بكسره لما في صحيح على بن جعفر المتقدم فانه صرح فيه انه لا يجوز ان يكون ناقصا. ولصحيح جميل عنه عليه السلام انه قال في المقطوع القرن والمكسورة القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وان كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا [٢]. وكذا مرسلة ابن ابى نصر عن احدهما عليهما السلام قال: سئل عن الاضاحي إذا كانت الاذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس [٣].
[١] الوسائل الباب ٢٤ من ابواب الذبح الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ٢٢ من ابواب الذبح الحديث ٣.
[٣] الوسائل الباب ٢٣ من ابواب الذبح الحديث ١