تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥
(إذا استأجره لطريق الحج وكانت الاجرة وافية لتحقق الاستطاعة وجب عليه الحج) بعيدا عن مساقها وكيف ان فاعراض الاصحاب عن الافتاء بظاهرها يكفى في سقوطها عن الحجية مع ما فيها من ضعف السند واضطراب المتن فلذا حمل الشيخ - على ما حكى عنه - الامر هنا على الاستحباب واستدل بالتصريح في هذا الحديث وغيره بالاجزاء وقال في الوسائل وهو جيد ويمكن الحمل على الوجوب الكفائي كما مر في الحج الثاني وعلى كون الحج الاول على وجه النيابة عن الغير انتهى. وكيف كان فالاقوى ما عليه المشهور بل ادعى عليه الاجماع من كفاية الحج البذلى عن حجة الاسلام. (مسألة اخرى:) إذا استأجره احد للمعونة على قضاء حوائجه أو للمصاحبة معه في طريق مكة المكرمة وكانت الاجرة وافية لتحقق الاستطاعة فان قبل هذه الاجارة صار بها مستطيعا ووجب عليه حجة الاسلام وان لم يقبلها لا يجب عليه الحج لانه من قبيل تحصيل الاستطاعة