تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٨
(لا يجوز في الاضحية ان تكون ناقص الخلقة) عوجها ولا المريضة البين مرضها قال في الجواهر بلا خلاف اجده فيه بل في المدارك الاجماع عليه في الاولين ومستند الحكم روايات معتبرة منها صحيحة على بن جعفر قال سالت اخى عليه السلام عن الرجل يشترى الاضحية عوراء فلا يعلم الا بعد شرائها هل يجزى عنه؟ قال: نعم الا ان يكون هديا واجبا فانه لا يجوز ان يكون ناقصا [١] ومنها ما عن البراء بن عازب من طريق العامة قال قام فينا رسول الله عليه (وآله) وسلم خطيبا فقال اربع لا تجوز في الاضحى (الاضحية ظ): العوراء البين عورها و المريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكبيرة التى لا تنقى [٢] والمراد باللتى لا تنقى التى لا مخ لها لان النقى بالنون المكسورة والقاف الساكنة كما عن المنتهى المخ ومنها رواية شريح بن هاني عن امير المؤمنين عليه السلام قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ان نستشرف العين والاذن ونهاها عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة *
[١] الوسائل الباب ٢١ من ابواب الذبح الحديث ١
[٢] سنن البيهقى ج ٥ ص ٢٤٢ على ما حكى عنه