تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤
(في مقدمات الحج) على المشهور بل ادعى عليه الاجماع الا عن الشيخ قدس سره في الاستبصار حيث ذكر فيه - على ما حكى عنه - بعدم كفايته عن حجة الاسلام استنادا الى رواية الفضل بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به اناس من اصحابه اقضي حجة الاسلام؟ قال: نعم فان ايسر بعد ذلك فعليه ان يحج قلت: هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا مل يكن حج من ماله؟ قال: نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة وان ايسر فعليه ان يحج (فيحج خ ل) [١] لكن هذه الروئاية لا تكافئ تلك الروايات لقصور هذه الرواية سندا ودلالة اما سندا فلضعفها واما دلالة فلاضطراب متنها حيث انه مع حكمه عليه السلام بانه قضى حجة الاسلام وحكمه (ع) بانها تامة ليست بناقصة ومع ذلك حكم بوجوب الحج عليه إذا ايسر فلذا حملها في الجواهر احتمالا على الحج النيابي قال: ولا يأبى عنه تسميته حج الاسلام وان استبعد هذا الحمل في الآخر ويحتمل حملها على استحباب الحج إذا ايسر جمعا بينها وبين سائر الاخبار وان كان هذا الحمل
[١] الوسائل الباب ١٠ من ابواب وجوب الحج الحديث ٦.