تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٩
(إذا وجد هديا فهل يذبحه عن صاحبه أو عن نفسه؟) عن نفسه لصيرورتها حينئذ ملكه، الا ان يقال بخروج الهدى عن حكم مطلق الضالة ولو بقرينة الروايتين المقدمتين هذا ما استفدناه من كلام الاستاذ ره. ولكن قد ذكرنا آنفا انه لا يبعد ان يقال: بكفالة ذبح الضالة عن صاحبها إذا نوى الملتقط الهدى عن صاحبها لا عن نفسه كما يدل على ذلك اطلاق صحيحة منصور المتقدمة. ثم انه هل يجب التعريف على الملتقط - بناءا على وجوبه حتى في ما بعد الثلاثة وفائدته حينئذ اعلام الحاج بذبحها حتى لا يشترى الهدى ويذبحه ثانيا أو لا؟ قيل نعم لعمومات ادلة التعريف وللوجه الذى ذكرناه في فائدة التعريف وقيل لا يجب للتحديد في الصحيحة بثلاثة ايام وهو الاوجه خصوصا بعد عدم ذكر التعريف في صحيحة منصور بن حازم المتقدمة. وكذا في مرسلة احمد بن محمد بن عيسى عن غير واحد من اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة فسرقت منه أو هلكت، فقال: ان كان اوثقها في رحله