تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٨
(أحكام ذبح الهدى بمنى) عليه السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال: ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذى ضل عنه وان كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه [١] ويستفاد من بعض الاخبار وجوب تعريفها الى ثلاثة ايام لعله يظفر بصاحبها. وهو صحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه قال في حديث إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثانى والثالث ثم ليذبحها عشية الثالث [٢]. والظاهر انه يجب ان ينوى ذبحها عن صاحبها فلو نوى عن نفسه لم يجز عنه وكذا لو لم ينو لا عن صاحبها ولا عن نفسه فانه لم يجز عن نفسه واما عن صاحبها فانه مجز عنه إذا ذبحها بمنى كما س = يستفاد ذلك من اطلاق صحيحة منصور بن حازم المتقدمة آنفا. والروايتان وان كانتا مطلقتين الا انه لا بد من حملهما على صورة ما إذا نوى الذبح عن صاحبها لان هذا الحكم مخالف للاصل فلا بد فيه من الاقتصار على المتيقن وهو ما إذا نواه عن صاحبها نعم إذا قلنا بتملك الضالة إذا وجدها في الحل وكذا في الحرم اتجه القول بجواز نيته
[١]
[٢] الوسائل الباب ٢٨ من ابواب الذبح الحديث ٢ - ١.