تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٤
(الهدى لا يكفى لاثنين فصاعدا الا في الضرورة) ان المغبون لا محمود ولا مأجورا لكم حاجة؟ قلنا نعم اصلحك الله ان الاضاحي قد عزت علينا قال: فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها قلنا: فلا تبلغ نفقتنا ذلك قال: فاجتمعوا فاشتروا شاة واذبحوها فيما بينكم قلنا تجزى عن سبعة؟ قال نعم وعن سبعين [١]. وذلك لان هذه الروايات - مع ضعف سندها واختلافها فيما بينها فان رواية الحسين بن خالد قد دلت على عدم كفاية البدنة الا عن واحد بخلاف سائر الروايات - يمكن حملها على الاضحية المندوبة خصوصا رواية ابى بصير ورواية اسماعيل بن ابى زياد فانهما لم يذكر فيهما كلمة " منى " فلم يعلم ان المراد بها الهدى الواجب فلا بد من حملها على الهدى المستحب أو على الضرورة بان يكون تكليفه الصوم لاجل فقره فيستحب ان يسترك في ثمن الهدى لان يكون شريكا في ثوابه. وعليه تحمل رواية زيد بن جهم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام متمتع لم يجد هديا فقال اما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول اشركوني بهذا الدرهم [٢].
[١] الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٧ على ما حكى عنه.
[٢] الوسائل الباب ١٨ من ابواب الذبح الحديث ١٣.