تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٠
(يجب الهدى في حج التمتع) رجب فقال ان كان اقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدى [١] الحديث. والمراد من الرواية انه يحرم من مكة وهو لا يكو ن الا فسى حج التمتع فلا يكفى فيه العمرة التى اتى بها في رجب بل لا بد من الاتيان بعمرته في اشهر الحج كما مر. ورواية اسحاق بن عبد الله قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن المعتمر المقيم عليه مجرد الحج أو يتمتع مرة اخرى؟ فإذا اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا وان لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدى [٢] الى غير ذلك من الاخبار الدالة على وجوب الهدى على خصوص المتمتع. ثم انه يشترط في الهدى امور الاول النية الثاني ان يكون ذبحه بمنى والدليل على هذا الشرط عدة روايات منها ما رواه الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي عن الصادق عليه السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال: ان كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى وان كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء [٣] الحديث.
[١] الوسائل الباب ١ من ابواب الذبح الحديث ٢.
[٢] التهذيب ج ٥ على ما حكى عنه ص ٢٠٠.
[٣] الوسائل الباب ٤ من ابواب الذبح الحديث ١.