تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣
(تتمة البحث في الحج البذلى) تحصيل الاستطاعة الذى هو غير واجب مضافا الى ان معطى الزكاة لا تسلط له عليازيد من ان يعين المقدار الكلى للزكاة في الفرد المعين بان يدفعها الى شخص معين وهو المستحق واما تعيين مصرفها بان يعين على المستحق ان يصرفها في المصارف المعينة فلا سبيل له على ذلك لعدم الدليل عليه مع انا نشك في صدق العرض على ذلك لان المتبادر من روايات العرض هو ما إذا عرض عليه الحج من ماله لا من مال الغير مثل مال الفقراء والمساكين. وان كانت من سهم سبيل الله بان كان من يدفع إليه المال غنيا ولكن شرط عليه لان يحج بهذا المال من سهم سبيل الله فالظاهر جوازه الا انه لا يمكنه الحكم بوجوب الحج على المدفوع إليه الا إذا قبل ذلك المال منه ومع قبوله المال نشك في وجوب الحج عليه للشك في صدق للعرض عليه لما تقدم، (٧) يمكنه الحج الاستحبابى بهذا المال من سهم سبيل [ (٧) نعم ] الله فلا يسقط به حجة الاسلام لانه ليس من الحج البذلى كما ذكرنا ثم ان هذا الحج اعني الحج البذلى مجز عن حجة الاسلام