تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٨
(يجب في يوم النحر رمى جمرة العقبة) الحرام ومسجد الخيف. الثالث اصابة الجمرة بها فلو وقعت الحصاة على شئ فارتفعت حصاة اخرى فاصابت الثانية الجمرة لم تجز لخروجه عن مسمى رميته نعم إذا وقعت على شئ فانحدرت منه على الجمرة جان لصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: وان اصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك [١]. ولعله لصدق استناد الرمى بالاخرة إليه خلافا لبعض الشافعية فلم يجتز بها ان وقعت على اعلى الجمرة لان رجوعها لم يكن بفعله الا ان القول بالصحة هو الاقوى عملا بالرواية. الرابع ان تكون الحصاة ابكارا بمعنى عدم رمى الجمار بها قبل ذلك رميا صحيحا قال في الجواهر بلا خلاف اجده فيه بيننا انتهى. ومستنده مرسل حريز عن الصادق عليه السلام قال: لا تأخذ من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار [٢] ورواية عبد الاعلى عنه عليه السلام قال: ولا تأخذ من حصى الجمار (٣)، المنجير ضعفهما بعمل الاصحاب وكيف
[١] الوسائل الباب ١٩ من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث ٣
[٢] الوسائل الباب ٥ من ابواب رمى جمرة العقبة الحديث ١.