تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٧
(من واجبات الحج رمى الجمرة العقبة يوم النحر) وان لم اجد من نص لعيه قاله في الجواهر، ولو اخذ الحصى من غيره أي غير منى جاز فما عن بعض من عدم جواز الاخذ من وادى محسر - في غير محله لما سيجئ من جواز الاخذ من جميع الحرم ما عدى المسجدين. (الرابع:) من واجبات الحج رمى الجمرة العقبة بمنى يوم الاضحى ويجب فيه امور اربعة الاول الرمى بما يسمى حجرا فلا يجزى الرمى بالحجر المكسور الصغير جدا الذى لا يطلق عليه اسم الحصاة وكذا لا يجزى الرمى بالجواهر والمعادن كالعقيق والفيروزج والياقوت والنورة والزرنيخ ونحوها فانها غير مجز خلافا للخلاف: واشترط بعض في الحصى ان يكون طاهرا لما روى عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام من الامر بغسله [١] ولكن منع الغض عن ضعف سنده يمكنن حمله على الندب أو على ازالة قذارته. الثاني انه يشترط ان تكون الحصاة من الحرم، و يكفى التقاطه من جميع الحرم عدا المسجدين اعني المسجد
[١] دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨١ على ما حكى عنه.