تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٦
(يستحب للحاج التقاط الحصى من المشعر) فان مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: لا بأس [١]. مضافا الى معارضة صدر صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة لذيلها حيث قال عليه السلام في صدرها اصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر وقف ان شئت قريبا من الجبل [٢] الخ فانه لو كان الوقوف من اول طلوع الفجر واجبا لما اجاز عليه السلام بانه يقف بعد ما يصلى الفجر. نعم رواية هشام بن الحكم أو صحيحته لا تخلوا من الدلالة على ذلك الا انه لا بد من حملها على الاستحباب بقرينة هذه الروايات ومع ذلك فالاحتياط لا ينبغى تركه. (خاتمة:) ستحب للحاج إذا ورد المشعر التقاط الحصى لرمي الجمار وهى سبعون حصاة كما سيجئ تفصيله انشاء الله تعالى لحسنة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: خذ الحصى من جمع وان اخذتها من رجلك بمنى اجزئك [٣]. ورواية زرارة عنه عليه السلام قال: سألته عن الحصى التى يرمى بها الجمار قال: تؤخذ من جمع وتؤخذ بعد ذلك من منى [٤]. ويستفاد منها استحباب اخذها من منى بعد المشعر
[١] الوسائل الباب ١١ من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ١٥ من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث ١.
[٣]
[٤] الوسائل الباب ١٨ من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث ١ - ٢.