تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٣
(كفارة من لم يبت بالمشعر اختيارا) بجمع ثم أفاض قبل ان يفيض الناس فقال: ان كان جاهلا فلا شئ عليه، وان كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة [١]. دلت الرواية عيل عدم وجوب الرجوع أي المشعر الحرام لو أفاض منه قبل طلوع الشمس الا ان الرواية الاولى حملت على صورة الاضطرار كالخائف وأما الرواية الثانية فدلالتها على وجوب المبيت اظهر حيث انها اوجبت الكفارة على من أفاض منه قبل طلوع الفجر ومن المعلوم ان الكفارة تترتب غالبا عيل الاثم فيظهر منها انه يأثم بترك المبيت بالليل. اقول لا داعى الى تأويل صحيحة هشام وحملها على الضرورة بعد عدم دليل قطعي على وجوب المبيت ليلة النحر نعم هي - أي صحيحة هشام - منافية للروايات الدالة على وجوب الكفارة على من ترك المبيت بالمشعر كرواية على بن رئاب ورواية مسمع المتقدمتين آنفا، و تعارض الروايتين صحيحة هشام المتقدمة ولكن ليس فيها التصريح بعدم وجوب الكفارة بل بالنسبة الى الكفارة ساكتة
[١] الوسائل الباب ١٦ من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث ١.