تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٢
(وجوب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس) ورواية على بن رئاب عن الصادق عليه السلام قال: من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى الى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة [١]. كذا استدل الاستاذ رحمه الله تبعا لصاحب الجواهر لوجوب المبيت ليلا. ولكن يرد عى الاستدلال بكلتا الطائفتين من الاخبار بانه يحتمل ان يكون المراد منهما هو حرمة تفويت الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر لا وجوب المبيت ليلا فيه، وكيف كان فعلى القول بوجوب المبيت ليلا بناءا على دلالة هذه الاخبار تقع المعارضة بينها وبين صحيحة هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: في التقدم من منى ابلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به، والتقدم من المزدلفة (مزدلفة خ ل) الى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس [٢]. دلت الرواية على جواز الافاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر والاتيان بصلوة الفجر بمنى وكذا تقع المعارضة بين تلك الاخبار وبين حسنة مسمع عنه عليه السلام في رجل وقف مع الناس
[١] الوسائل الباب ٢٦ من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ١٧ من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث ٨.