تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١
(البحث في الحج البذلى) المتقدمة عدم الفرق بين البذل والهبة بل الاباحة و غير دذلم فالتفصيل بين البذل والهبة يحتاج الى الدليل وهو مفقود وكذا لا فرق بين ان يكون بذل الزاد والراحلة واجبا على الباذل بالنذر أو اليمين أو لا للاطلاق والاشكال بانه إذا لم يكن عليه واجبا يلزم منه تعليق الواجب على غير الواجب يدفعه ان غاية ذلك انه مع عدم الوجوب لم يستقر عليه وجوب الحج الا مع الوثوق والاطمئنان بالبذل فيكفى التقيد بالوثوق بالبذل ولا يحتاج الى التقييد بوجوب البذل عليه بنذر أو غيره. وكذا لا يعتبر في وجوب الحج البذلى نفقة العيال ولا الرجوع الى الكفاية لان القدر المتيقن من اعتبارهما هو ما إذا صار مستطيعا بماله دون مال غيره لان قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا " يشمل المستطيع العرفي باطلاقه ان الذى يكون له الزاد والراحلة من دون اعتبار الرجوع الى كفاية ومن دون اعتبار نفقة العيال لكن قيده بعض الاخبار باعتبار الرجوع الى كفاية واعتبار نفقة العيال؟؟ والقدر المتيقن من هذا التقييد هو ما إذا صار