تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٥
(من ادرك المشعر قبل زوال الشمس من يوم النحر فقد ادرك الحج) اضطراريها وكذا لم يدرك اختياري المشعر بل ادرك اضطرارية والحاصل انه فاته الاختياريان وادرك الاضطراريين فهل يصح حجه أو يبطل؟ مقتضى الروايات المتقدمة آن فا الدالة على فوات الحج بفوات اختياري المشعر الا إذا ادرك اختياري عرفة - هو البطلان قال: محمد بن فضيل سألت ابا الحسن عليه السلام عن الحد الذى إذا ادركه الرجل ادرك الحج فقال: إذا اتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج ولا عمرة له، وان لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهى عمرة مفردة ولا حج له وعليه الحج من قابل [١]. وهذه الرواية وغيرها قد دلت على بطلان الحج ان لم يدرك الناس بالمشعر قبل طلوع الشمس. ولكن تعارضها روايات اخرى دالة على كفاية ادراك المشعر قبل الزوال من يوم النحر. منها صحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال: من ادرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد ادرك الحج [٢].
[١]
[٢] الوسائل الباب ٢٣ من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث ٣ - ٨.