تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٤
(كفاية درك اختياري المشعر في صحة الحج) وكذا رواية محمد بن الفضيل قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الحد الذى إذا ادركه الرجل ادرك الحج فقال: إذا اتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج ولا عمرة له وان لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهى عمرة مفردة ولا حج له وعليه الحج من قابل [١] الى غير ذلك من الاخبار. ولكن يمكن دفع المعرضة بان هذه الروايات من الروايات المطلقة القابلة لتقييدها بالروايات المتقدمة فيصير موردها ما إذا لم يدرك اختياري العرفة واما إذا ادركه أي اختياري عرفة وان لم يدرك المشعر اصلا صح حجه بمنطوق الروايات المتقدمة وضعف سندها أو ارسالها منجبر بعمل الاصحاب بها فان الاجماع ما عدا العلامة - على صحة حجه وخروج العلامة منه - بعد معلومية نسبه غير ضائر مضافا الى انه قد تررد في بعض كتبه بالبطلان ولم يجزم به. (فرع:) إذا لم يدرك اختياري عرفة الا انه ادرك
[١] الوسائل الباب ٢٣ من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث ٣.