تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠١
(نتحكم ما إذا اتى باحد الموقفين وترك الاخر جهلا) لم يدرك المشعر اصلا وادرك اختياري العرفة فقط فعن المسالك انه صح حجه ايضا وفى موضع آخر منها " انه لا خلاف في الاجتزاء باحد الموقفين الاختياريين ولكن اشكل عليه سبطه الشيخ على - على ما حكى عنه - بانتفاء ما يدل على الاجزاء بادراك اختياري العرفة فقط مع ان الخلاف في المسألة متحقق فان العلامة في المنتهى صرح بعدم الاجتزاء بذلك. وهذه عبارته: ولو ادرك احد الموقفين اختيارا وفاته الآخر مطلقا فان كان الفائت هو عرفات فقد صح حجه لادراك المشعر وان كان هو المشعر ففيه تردد اقربه الفوات وقال في التحرير ولو ادرك احد الاختياريين وفاته الآخر اختيارا واضطرارا فان كان الفائت هو عرفة صح الحج وان كان هو المشعر ففى ادراك الحج اشكال ونحوه في التذكرة فعلم من ذلك ان الاجتزاء بادراك اختياري عرفة ليس اجماعا كما ذكره الشارح انتهى. اقول لم يكن دعوى الاجماع من صاحب المسالك فقط بل عن التنقيح نفى الخلاف في الصحة وعن المجلسي نسبته الى الشهرة وكذا عن السيد نعمة الله االجزائرى في