تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠
(البحث في الاستطاعة البذلية) لا يسعه الا ان يخرج ولو على حمار اجدع ابتر [١]. ومنها ريواة الصدوق عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال: سمعت ابا عبد اله عليه السلام ويقول من عرض عليه الحج ولو على حمار اجدع مقطوع الذنب فابى فهو ممن يستطيع الحج [٢] الى غير ذلك من الاخبار ومقتضى اطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين بذل عين الزاد والراحلة أو اثمانها وبين ان يملكه بالبذل أو بالهبة بل يكفى الاباحة له فما يقال بالفرق بين البذل والهبة باحتياج الهبة الى القبول دون البذل لانه من الايقاعات وقبول الهبة من قبيل تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب - لا يخفى ما فيه: اما اولا فلعدم وضوح الفرق بينهما لان المراد بالبذل ان كان هو التمليك فلا فرق بينه وبين الهبة في احتياجه الى القبول وان كان المراد غيره فلا نعلم به الا ان يكون المراد بالبذل الاباحة دون التمليك فان الاطلاق - أي اطلاق الرايات المتقدمة - يشملها واما ثانيا فبأن يقال: ان مقتضى اطلاق الروايات
[١]
[٢] الوسائل الباب ١٠ من ابواب وجوب الحج الحديث ٣ - ٧.