تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٨
(في الوقوف بعرفات) الموجب لفوات الحج فان الوقوف الاختياري بعرفات قد ذهب بالفرض ويحتمل ذهاب اختياري المشعر ايضا بالوقوف بعرفات فلذا قوى - رحمه الله - هذا الاحتمال انى تقدميم اختياري المشعر هذا حاصل تقريب كلامه. اقول لا وجه للاحتمال الاول بعد اناطة عدم جواز الرجوع الى عرفات - في رواية ادريس بن عبد الله المتقدمة - بالخشية لعدم ادراك الناس بالمشعر فانه عليه السلام قال: فان خشى ان لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تم حجه [١]. ومن المعلوم ان خشية خوف فوت المشعر يجتمع مع الشك لدرك المشعر ثم ان الظاهر ان الجاهل المقصر بوجوب الوقوف بعرفات بحكم العامد فلا تشمله هذه الروايات هذا كله إذا تذكر ذلك قبل الوقوف بالمشعر واما إذا جهل وجوب الوقوف بعرفات أو نسيه لو يتذكر الى ان وقف بالمشعر وفرغ منه فهل يشمله هذا الروايات ام لا؟ والظاهر نعم بل شمولها لهذا الفرض
[١] الوسائل الباب ٢٢ من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث ٣.