تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٢
(حكم من خرج من عرفات قبل الغروب) شيئ انتهى والظاهر ان مراده بالاصل البرائة. ويرد عليه ان الاصل حيث لا دليل ومع فرض الدليل وهو اطلاق الروايات المتقدمة لا وجه لاجراء الاصل واما الوجه الثاني فيبشبه بالاستحسان والقياس. الا انه يمكن ان يقال بانصراف روايات الكفارة عما إذا عاد قبل الغروب فلا تشملهما من اول الامر لا انها تشملها من اول الامر ثم تسقط الكفارة بسبب العود قبل الغروب حتى يرد على ما اورده صاحب النزهة على ما حكى عنه من انه لا دليل على السقوط بعد ثبوت الكفارة عليه بالخروج قبل الغروب هذا ما ذكره الاستاذ رحمه الله تبعا لصاحب الجواهر وغيره. ولكن يقوى بنظري القاصر ان الحق مع صاحب النزهة من شمول المطلقات لهذا الفرض حيث انه يصدق عليه انه خرج قبل الغروب فبمجرد الخروج قد شملته روايات الكفارة باطلاقها فسقوطها عنه بالعود يحتاج الى الدليل وليس، ودعوى الانصراف مجازفة هذا كله إذا خرج متعمدا واما إذا خرج ناسيا أو جاهلا فلا يلزمه شيئ قال في الجواهر بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه " ومستند الحكم بعد دعوى الاجماع