تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩١
(حكم ما إذا أفاض قبل الغروب من عرفات ثم عاد) ومنها صحيحة ضريس الكناسى عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل افاض من عرفات قبل ان تغيب الشمس قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في اهله [١]. نعم عن الصدوقين ان عليه دم شاة، ولم يعلم مستنده سوى اطلاق ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من ترك نسكا فعليه دم [٢] الا انه لا يمكن رفع اليد من تلك الروايات التى فيها الصحيحة المصرحة في كون الكفارة بدنة باطلاق هذه الرواية المرسلة التى يمكن تقييدها بتلك الروايات. ثم انه بخروجه عن الموقف قبل الغروب يأثم سواء عاد إليه قبل الغروب أو لا فما في الجواهر من تقييد الاثم بعدم عوده لا وجه له بعد ما اختاره من وجوب الاستيعاب من اول الزوال الى غروب الشمس الا انه مع العود تسقط عنه الكفارة كما عن الشيخ وابن حمزة وابن ادريس تسقط عنه الكفارة كما عن الشيخ وابن حمزة وابن ادريس واختاره في الشرائع قال في الجواهر للاصل ولانه لو لم يقف الا هذا الزمان لم يكن عليه
[١] الوسائل الباب ٢٣ من ابواب احرام الحج الحديث ٣.
[٢] مستدرك الوسائل الباب ٢٢ من ابواب احرام الحج الحديث ١.