تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩
(وجوب الحج على من بذله له نفقة الحج) قلت له: رجل عرض عليه الحج فاستحيى أن يقبله أهو ممن يستطيع الحج؟ قال مره فلا يستحيى ولو على حمار ابتر [١] الخبر ومنها صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل لم يكن له مال فحج به رجل من اخوانه هل يجوز ذلك عن حجة الاسلام ام هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة [٢] الخبر. ومنها صحيحية الحلببى عنه عليه السلام انه قال في حديث: قلت له: فان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك اهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: نعم ما شأنه يستحيى ولو يحج على حمارا اجدع ابتر، فان كان يطيق ان يمشى بعضا ويركب بعضا فليحج [٣] وترك العمل بذيلها للاجماع أو غيره لا يسقطها عن الحجية في ما دلت عليه سائر الاخبار من وجوب الحج البذلى كما لا يخفى. ومنها صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: فان كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحيى فلم يفعل فانه
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ١٠ من ابواب وجوب الحج الحديث ٩ - ٢ - ٥.