تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٩
(في الوقوف بعرفات) المسجد الذى بعرفات (الى ان قال): ثم مضى به الى الموقف [١] الحديث. وليس في هذه الروايات دلالة على وجوب الوقوف من اول الزوال بل هي على عدم عتبار الوقوف من اول الزوال ادل فانها تدل على جواز التأخير الى ان يصلى الظهرين في غير عرفات ثم يأتي الموقف بل في رواية المجالس ما يدل على ان الواجب الوقوف بعد العصر ففى المجالس قال: جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله اعلمهم عن مسائل وكان فيما سأله ان قال: اخبرني لاى شيئ امر الله بالوقوف بعرفات بعد العصر؟ فقال النبي صلى الله وآله وسلم ان العصر هي الساعة التى عصى آدم فيها ربه ففرض الله عز وجل على امتى الوقوف والتضرع والدعاء في احب المواضع إليه وتكفل لهم بالجنة [٢] الحديث. ولكن يمكن حملها على ان المراد ببعد العصر بعد الصلاة العصر كما في سائر الروايات وكيف كان فهذه الروايات
[١] لم نظفر بالرواية في مظانها.
[٢] الوسائل الباب ١٩ من ابواب احرام الحج الحديث ٨.