تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٤
(واجبات الحج) بها الظهر والعصر للحديث [١]. وإذا ذهب المفيد والمرتضى رضوان الله تعالى عليهما الى استحباب الخروج الى منى قبل الاتيان بالظهرين وايقاعهما بمنى وقال في محكى المدارك والاصح التخيير لغير الامام بين الخروج قبل الصلاة وبعدها انتهى. وحينئذ يحتمل ان يكون المراد بالمكتوبة الواقعة في صحيحة عمار الظهرين ويحتمل ان يكون المراد بها صلاة واحدة مفروضة وان كانت قضاءا فان قلنا بالاحتمال الاول فمقتضى الجمع بينها وبين غيرها من الروايات التخيير بين ايقاعهما اعني الظهرين بمكة وايقاعهما بمنى وان قلنا بالاحتمال الثاني يندفع المعارضة بين الروايات. ووجه آخر للجمع بين الروايات ان في بعض روايات اتيان الظهر بمنى التقييد بقوله عليه السلام " ان قدرت " كصحيحة عمر بن يزيد وصحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انتهت الى منى فقل (وذكر الدعاء الى ان قال:) ثم تصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والامام يصلى بها الظهر لا يسعه الا ذلك موسع عليك
[١] الوسائل الباب الاول من ابواب احرام الحج الحديث ١.