تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨
في مقدمات الحج مظنة الوقوع في الرحام كالزنا واللواط الا انه يمكن ان يقال ان المشقة العظيمة غير مانعة من وجوب الحج لان الحج ايضا فيه مشقة عظمية فلا يمكن ان يعارضها مشقة عظيمة اخرى وعلى فرض المعارضة يقدم وجوب الحج لاهيمته في الاسلام وكذا في ما إذا خاف الوقوع في الحرام فان وجوب الحج إذا علم كونه اهما وجوبه من الحرام يقدم الحج لكن يشكل الحكم بوجوب الحج إذا زاحمه الحرام والله العالم. ثم انه من اقسام الاستطاعة التى حكم الشارع فيها بوجوب الحج الاستطاعة البذيلة بأن بذل احد للآخر الزاد والراحلة لان يحج بهما أو يعطيه جميع مصارف الحج بان يحج بذلك أو يضمن له بأن جميع مصارف الحج ومصارف جميع عائلته عليه ونحو ذلك فان الحج يصير حينئذ واجبا عليه وهذه المسألة في الجملة اجماعية والدليل على ذلك روايات. منها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: يكون له ما يحج به قلت: فان عرض عليه الحج فاستحيى قال: هو ممن يستطيع الحج [١] ومنها وراية ابى بصير عنه عليه السلام قال:
[١] الوسائل الباب ١٠ من ابواب وجوب الحج وشرائطه الحديث ١.