تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٥
(مكروهات الاحرام) كشف اللثام - بحمل صحيحة العيص على النقاب الذى لا يكون مماسا للوجه وحمل الروايات الدالة على الحرمة على الذى يكون مماسا للوجه وفيه انه إذا صح هذا الحمل فلا وجه للتردد في الكراهة - مضافا الى ان هذا الحمل لا يحتمله حسن ابن ميمون فانه صرح فيه بان المحرمة لا تتنقب الشامل باطلاقه للمماس للوجه وغير المماس له وكذا حسن الحلبي الدال على النهى عن النقاب مع ان هذا الجمع لا يلائم الروايات الدالة على وجوب اسفرار الوجه على المحرمة حيث ان النقاب غير المماس للوجه لا يصدق عليه انها سافرة الوجه بل هي مغطية الوجه. وربما يجمع بينهما بالوقل بكراهة خصو. ص النقاب بخلاف سائر اقسام الستر له فانها محرمة الا ان هذا الجحمع اضعف من سابقه فانه - مضافا الى ما يرد على سابقه من انه لا وجه للتردد في الكراهة - تعرضه نفس الروايات الدالة على التحريم فانه قد صرح في حسن ابن ميمون انها (أي المحرمة) لا تتنقب فالاقوى - وفاقا لصاحب الجواهر - هو الحكم بحرمة النقاب على المحرمة وحمل لفظ الكراهة في الروايتين المتقدمتين على الحرمة فان الكراهة الواقعة في الروايات ليست بمعنى الكراهة المصطلحة الا ما إذا دل الدليل في مورد على ذلك.