تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧١
(مكروهات الاحرام) والتحرير والمنتهى الا انا لم نظفر بمستند الكراهة سوى رواية ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: يكره للمحرم ان ينام على الفراش الاصفر والمرفقة الصفراء [١] الموفقة المخدة ورواية المعلى بن خنيس عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كره ان ينام المحرم على فراش اخضر أو على مرفقة صفراء [٢]. ولا بأس بالقول بها - أي الكراهة - فانه يتسامح في ادلة السنن والمكروهات ما لا يتسامح في غيرهما. (الثالث:) الاحرام في الثياب الوسخة وسمتند الكراهة صحيحة محمد بن مسلم انه سأل احدهما عليهما السلام عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال لا ولا اقول انه حرام ولكن تطهيره الى احب [٣] والمراد بتطيهيره غسله ولو عرض له الوسخ في ابلاثناء اخر غسله الى ان يحل وتدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام ايضا قال: لا يغسل الرجل ثوبه الذى يحرم فيه حتى يحل، وان توسخ الا ان تصيبه
[١]
[٢] الوسائل الباب ٢٨ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٢ - ١.
[٣] الوسائل الباب ٣٨ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٣.