تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧
دينه بهذا المال الذى يكون بهذا المقدار ثابتا في ذمته نعم في صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دينا عليه ان يحج؟ قال نعم ان حجة الاسلام واجبة على من اطاق المشى من المسلمين (١) الا انه لم يعمل الفقهاء بظاهرها من وجوب الحج على من اطاق المشى مع انه يمكن حملها على ما إذا كان عليه دين وكان له مال زائدا على مقدار الدين بحيث يمكنه ان يحج بالمقدار الزائد وهل يمنع وجوب الحج الاحتياج الى النكاح بأن كان له زاد وراحلة بمقدار الاستطاعة الا انه صار محتاجا الى النكاح بحيث إذا صرف المال في النكاح لا يبقى الاستطاعة؟ الظاهر لا كما عليه المشهور بل قال بعضهم بوجوب الحج حتى مع المشقة الشديدة بترك النكاح نعم في محكى التحرير والدروس والمنتهى والمدارك تقديم النكاح على الحج في ما إذا كان في تركه المشقة العظيمة لنفى الضرر في الاسلام وكذا إذا كان في تركه