تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٩
(مكروهات الاحرام) اللون كرواية عامر بن جذاعة انه سأل ابا عبد الله عليه السلام عن مصبغات الثياب يلبسها المحرم؟ قال: لا بأس به الا المفدمة المشهورة [١]. قال في مجمع البحرين الثوب المفدم باسكان الفاء: المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا كانه لتناهى حمرته كالممتنع من قبول زيادة الصبغ انتهى. وفى رواية على بن جعفر انه سأل اخاه عليه السلام يلبس - المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به [٢]. وهما محمولتان على مطلق الجواز ولا تنافيان الكراهة. وفى حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: لا تلبس المحرمة الحلى والثياب المصبغات الا ثوبا لا يردع وفى بعض النسخ " الا صبغا لا يردع " [٣]. وعن القاموس: الردع الزعفران أو لطخ منه أو من الدم أو اثر الطيب في الجسد انتهى وحاصل معنى الرواية على هذا المعنى ان الثوب المصبوغ لا تلبسه المرحمة الا الصبغ الذى لا يتأثر الجسد منه بان كان خفيفا فيعلم من هذه الروايات ان المكروه لبس الثوب بالمصبوغ الشديد الحمرة أو غيرها في الاحرام لا مطلق الملون وان كان لونه خفيفا
[١]
[٢] الوسائل الباب ٤٠ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١ - ٤.
[٣] الوسائل الباب ٤٣ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٣.