تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٨
(مكروهات الاحرام) ولا يكفن به الميت [١]. والقرينة على كون المراد منها الكراهية - مع ان ظاهرها الحرمة هي قوله عليه السلام: ولا يكفن به الميت " للاجماع على جواز تكفين الميت بالاسود فهذه الرواية نظير قول امير المؤمنين عليه السلام لا تلبسوا السواد فانه لباس فرعون [٢]. ونظير قول الصادق عليه السلام يكره السواد الا في ثلاثة: الخف والعمامة والكساء [٣]. بل الرواية الثانية فيها التعبير بالكراهة وان كانت الكراهة بحسب مصطلح الاخبار غير صريحة غفى الكراهة المصطلحة. الثاني من المكروهات الاحرام في الثياب المصبوغة بالعصفر وهو لون اصفر معروف وكذا المصوبغة بالزعفران والورس إذا ذهب ريحهما وبقى لونهما بعد الغسل. لرواية ابان بن تغلب قال: سأل ابا عبد الله عليه السلام اخى وانا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وانا محرم؟ فقال: نعم ليس العصفر من الطيب ولكن اكره ان تلبس ما يشهركك به الناس (ع)، الا ان في بعض الروايات ما يدل على ان المكروه هو اللون المشبع لا مطلق
[١] الوسائل الباب ٢٦ من ابواب الاحرام الحديث ١.
[٢]
[٣] الوسائل الباب ١٩ من ابواب لباس المصلى الخحديث ٥ - ١.