تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٦
(محرمات الاحرام) في دلالة الروايات المتقدمة بحملها على الاستحباب تارة و بأن الشرط فيها لبيان تحقق الموضوع اخرى وثالثة بأن مفهوم صحيحة الحلبي المتقدمة مشتمل على مالا قائل به وهو وجوب الكفارة على من لبس السلاح بلا عذر وثالثا ظهور حسنة حريز عن الصدق عليه السلام قال لا ينبغى ان يدخل المحرم بسلاح الا ان يدخله في جوالق أو يغيبه [١] - في الكراهة دون الحرمة. والجواب اما عن الاول فبأن الحمل على الاستحباب لا دليل عليه وعن الثاني فبما مومن انكاه حمل الشرط على السالبة بانتفاء المحمول وعن الثالث بان التمال الرواية على ما لا قائل بن لا يخرجها عن الحجبة غاية الامر سقوط هذه الجملة غير معمول بها عن الحجية لاعراض الاصحاب عنها، واما كلمة " لا ينبغى " فمع انه لا ظهور لها في الاستحباب خصوصا بعد ملاحظة سائر الاخبار ينكن ان يكون موردها هو من يدخل الحرم سواء كان محلا أو محرما لانه ليس في الرواية ظهور في كون الحكم مختصا بالمحرم فهذه الرواية نظير ابى بصير
[١] الوسائل الباب ٢٥ من ابواب مقدمات الظواف الحديث ١.