تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٤
(محرمات الاحرام) قال سألت ابا عبد الله عليه السلام ايحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح [١]. ومنها صحيحته الاخرى عنه عليه السلام قال: المحرم إذا خاف لبس السلاح [٢]. ومنها رواية زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا بأس بان يحرم الرجچل وعليه سلاحه إذا خاف العدو [٣]. ومنها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: ان المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه (٤). وهذه الروايات تدل مفهوما على حرمة لبس السلاح على المحرم إذا لا يخاف العدو. الا انه اورد على دلالتها بان الشرط - أي قوله " إذا خاف العدو فيها البيان تحقق الموضوع كما إذا قيل إذا رزقت ولدا فاختنه ومن المعلوم ان لا حاجة الى حمل السلاح مع عدم الخوف من العدو فحينئذ قوله إذا خاف العدو فلبس السلاح لبيان موضوع حمل السلاح وليس لمثل هذا الشرط مفهوم ويمكن الجواب
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٥٤ من ابواب تروك الاحرام ح ٢ - ٣ - ٤ - ١