تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦
(هل يجب الحج على من بيده مال بمقدار دينه وتمكن بان يحج به؟) ان صدق الاستطاعة امر عئفى فمع كونه قادرا على استيفاء دينه ولو باستعانة الحاكم يصدق عليه انه مستطيع فان المقدور بالواسطة مقدور هذا كله في الحال. واما المؤجل فان ادى المديون دينه قبل حلول الاجل فهل يجب على الدائن القبول ويثبت في ذمته الحج ويصير بذلك مستطيعا أو لا؟ قيل لا لانه من باب تحصيل الاستطاعة الذى هو غير واجب. ولكن لا يبعد القول بالوجوب فانه ليس من باب تحصيل الاستطاعة لتحقق الاستطاعة بذلك بنظر العرف واما إذا لا يمكنه استفاء دينه قبل حلول الاجل فالظاهر عدم وجوب الحج عليه لعدم حصول الاستطاعة له قبل استفاء دينه. وهل يجب عليه الحج إذا اقرضه احد بمقدار ما يطلب من المديون وقبل منه الحوالة على المديون؟ الظاهر لا لانه من قبيل تحصيل الاستطاعة هذا كله بالنسبة الى من له على احد دين. واما إذا كان هو مديونا للغير وكان بيده مال بمقدار دينه وهو قادر بأن يحج بهذا المال فان كان الدين حالا فالظاهر عدم (٧) الحج عليه لوجوب اداء [ (٧) وجوب ]