تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٧
(هل يجوز للمحرم قلع الشجرة التى طرأت في منزله) في المنزل يمكن ان تكون هذه الرواية فان عبر فيها " وهو له " ولكن لا دلالة فيها على ذلك فان اللام كما تجيئ بمعنى الملكية تجيئ بمعنى الاختصاص ايضا والظاهر هنا ارادة المعنى الثاني بقرينة صحيحته الاخرى عنه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم؟ فقال: ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان يبنى الدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها وان كانت طرأت عليه فله قلعها [١]. فان من المعلوم ان المضرب أي محل ضرب الخيمة لم يكن غالبا ملكا للمالك الضارب للخيمة كما لا يخفى فإذا المناط في جواز قلع الشجر والنبات هو ما إذا طرءتا بعد نزوله بالمنزل سواء كان المنزل ملكا له أو ارضا مباحة أو اجارة بل أو غصبا وان لم يذكر الاستاذ هذا الاخير ولا يكفى مجرد الملكية إذا لم يصدق عليه المنزل فما في الجواهر من ان الظاهر عدم الفرق بين المنزل وغيره " ان كان مراده عدم الفرق بين المنزل وغيره بان يعتبر كونه ملكا له سواء كان
[١] الوسائل الباب ٨٧ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٢.