تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٥
(حرمة قطع شجر الحرم وحشيشه) خلاها أي لا يقطع حشيشها أو نباتها ومنها صحيحة زرارة وموثقته عن ابى جعفر عليه السلام قال: حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه ويعضد شجچره الا الاذخر أو يضاد طيره [١] الخلاكما عن الجوهرى الحشيش اليابس يقال خليت الخلا واختليته أي جززته وقطعته ولكن عن القاموس الخلا مقصورا الرطب من النبات وعن النهاية " الخلا مقصورا النبات الرقيق ما دامم رطبا " فحينئذ يدور الامر في الخلا بين ان يكون الحشيش اليابس أو النبات الرطب قفلا بد من الاحتياط في الاحتزار عن اجتذاذ كليهما حتى يحصل العمل بالامتثال بعد تحقق توجه التكليف بحرمة اجتذاذ الخلا. ثم انه إذا عصى احد وقطع من الشجر شيئا فهل يجوز لغير القاطع استعمال ذلك العود في السواك أو غيره ام لا؟ كما ان اهل مكة كثيرا ما يكون فعلهم كذلك فهل يجوز لغيرهم استعمال ذلك أو لا؟ ربما يحتمل القول بعدم الجواز للنهى عن قطع شجر الحرم فهذا العود مما قطع محرما فلا يجوز استعماله كما ان الصيد إذا صاده المحرم حرم على
[١] الوسائل الباب ٨٧ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٤.