تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٤
(محرمات الاحرام) ومنها صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شجرة اصلها في الحرم وفرعها غى الحل فقال: حرم فرعها لمكان اصلها قلت فان اصلها في احل وفرعها في الحرم قال: حرم اصلها لمكان فرعها وكل شئ ينبت في الحرم فلا يجور قلعه على وجه [١]. ومنها حسنة سليمان بن خالد انه سأله عليه السلام ايضا عن الرجل يقطع من الاراك الذى بمكة قال: عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا الا النخل وشجر الفوراكه [٢]. ومنها مرسلة عبد الكريم وحسنته وحسنة حريز عنى عليه السلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة يوم افتتحها فتح الكعبة فامر بصور في الكعبة فطمست ثم اخذ بعضادتى الباب فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده (ابلى ان قال:) الا ان الله تعالى قد حرم مكة يوم خلق السموات والارض فهى حرام بحرم الله الى يوم القيامة لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها [٣] الحديث قوله ولا يختلى
[١] الوسائل الباب ٩٠ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١.
[٢] اختصر الحديث في الوسائل ب ٨٧ من ابواب تروك الاحرام الحديث - ١.
[٣] اختصر الحديث في الوسائل في ب ٨٨ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١.