تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٠
(محرمات الاحرام) ثم انه قال بعض الفقهاء منهم المحقق في الشرائع في خصوص ادماء الجسد وادماء الاسنان بالسواك - بالكراهة أي كراهة ادماء الجسد مثلا بالحك ونحوه وادماء الاسنان بالسواك استنادا الى بعض الروايات المتقدمة التى عرفت ما في دلالتها وانه لا بد من حملها على بعض المحامل وكذا استدلوا برواية المدمل؟؟. كصحيحة معاوية بن عمار قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة: فقال لا باس به [١]. ومن المعلوم ان عصر الدمل ملازم غالبا لخروج الدم ومع ذلك قد ترك عليه السلام الاستفصال وكذا استدلوا برواية حك الجرب كموثقة عمار عنه عليه السلام قا ل: سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال يحكه وان سال منه الدم فلا بأس [٢]. وكذا استدلوا برواية قلع الضرس كرواية الصيقل انه سأل ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه ايقلعه؟ قال: نعم
[١] الوسائل الباب ٧٠ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ٧١ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٣.