تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٧
(البحث في احتجام المحرم) القول الثاني فانه ذكر في بعض الاخبار بعضها كعدم الاستطاعة للصلاة كرواية زرارة فحينئذ كل واحد من هذه الثلاثة يكون سببا لجواز الحجامة، وهل يكفى في التأذى من الدم مطلق التأذى أو لا بد من ان يكون بحيث يسقط معه التكليف ويكون مصداقا لادلة الضرر والحرج؟ لا يبعد الوجه الاول لاطلاق الاخبار نعم لا يكفى التأذى المتعرف الذى يكون غبر قابل للاتعناء. ولكن تعارض الروايات المتقدمة روايات اخرى منها صحيحة حريز عن الصدق عليه السلام قال: لا بأس بأن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر [١]. ومنها رواية مقاتل بن مقاتل قال: رأيت ابا الحسن عليه السلام في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم و هو محرم [٢]. ومنها رواية الفضل بن شاذان قال: سمعت الرضا عليه السلام يحدث عن ابيه عن آبائه عن على عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله احتجم وهو صائم محرم [٣]. ومنها رواية على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المحرم هل له ان يحتجم؟ قال نعم ولكن لا يحلق
[١]
[٢]
[٣] الوسائل ب ٦٣ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٥ - ٩ - ١٠.