تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٤
(محرمات الاحرام) صحيحة ابن سنان وثانيا وجود بعض القرائن في نفس هذه الاخبار فان لفظ التشديد في رواية قاسم الصيقل ظاهر في الكراهة، وكذا رواية سعيد الاعرج فان الظاهر منها عدم جواز التستر بيده مع ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد فعله كما سيجيئ مضافا الى دلالة رواية الاحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميرى انه كتب الى مولانا صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الخشب وانه سأله عن إليه لا شئ عليه في تركه مرفع الخشب وانه سأله عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه و ما في محله ان يبتل فهل يجوز ذلك؟ الجواب: ان فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم [١]. فيستفاد من هذه الرواية ان الممنوع على المحرم جعل المظلة على رأسه لا المشى في الظلال ثم ان القدر المتيقن من جواز المشى تحت الظلال أو في ظل المحمل هو ما إذا كان نازلا واما إذا كان في حال السير والركوب
[١] نقل في الوسائل الرواية في ب ٦٧ من ابواب تروك الاحرام باختصار.