تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٣
(جواز التظليل بالثوب وباليد) إليه الشمس وهو محرم ٧ وقال: اترى ان استتر بطرف [ ٧ وهو يتاذ ] ثوبي؟ قال: لا باس بذلك ما لم يصبك راسك [١] لكن تعارض هذه الصحيحة رواية المعلى عنه عليه السلام ايضا قال: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا باس ان يستتر بعضه ببعض [٢] واطلاق رواية اسماعيل بن عبد الخالق قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام: هل يستتر المحرم من الشمس؟ قال: لا، الا ان يكون شيخا كبيرا أو قال: ذا علة [٣] ورواية قاسم الصيقل قال: ما رايت احدا كان اشد تشديدا في الظل من ابى جعفر عليه السلام كان يامر بقلع القبة والحاجبين إذا احرم [٤] ورواية سعيد الاعرج قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده؟ قال: لا الا من علة ٠٥) فيمكن حمل صحيحة ابن سنان على الضرورة بقرينة قوله: قوله: وهو يتاذى به، الا ان الانصاف ان حمل هذه الروايات على الكراهة اولى اما اولا فلضعف سندها، فلا تقاوم *
[١]
[٢] الوسائل الباب ٦٧ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٤ - ٢
[٣]
[٤] الوسائل الباب ٦٤ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٩ - ١٢