تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤١
(موارد استثناء حرمة الظلال على المحرم) ومنها رواية محمد بن الفضيل قال: كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة، وكان هناك أبو الحسن موسى عليه السلام وابو يوسف فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه، فقال: يا ابا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل؟ قال: لا، قال: فيستظل بالجدار و المحمل ويدخل البيت والخباء؟ قال: نعم. قال: فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ، فقال له أبو الحسن عليه السلام: يا ابا يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسك وقياس اصحابك، ان الله عزوجل امر في كتابه بالطلاق واكد فيه شاهدين ولم يرض بهما الا عدلين وامر في كتابه بالتزويج واهمله بلا شهود، فاتيتم بشاهدين فيما ابطل الله وابطلتم شاهدين فيما اكد الله عزوجل واجزتم طلاق المجنون والسكران، حج رسول الله صلى الله عليه واله، ولم يظلل ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجداد، فقلنا (فعلنا خ ل) كما فعل رسول الله صلى الله عليه واله، فسكت [١]. ومنها رواية عثمان بن عيسى عن بعض اصحابه قال: قال أبو يوسف للمهدى وعنده موسى بن جعفر عليهما السلام: *
[١] الوسائل الباب ٦٦ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٢