تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٩
(المحرم المضطر يجوز له الظلال) عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟ قال: ٧ الا مريضا أو من علة والذى لا يطيق الشمس [١] ورواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: سالت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم كان إذا اصابته الشمس شق عليه وصدع، فيستتر منها؟ فقال: هو اعلم بنفسه: إذا علم انه لا يستطيع ان تصيب الشمس فليستظل منها [٢] فانه يستفاد من الروايتين عدم الطاقة وعدم الاستطاعة البروز الى الشمس؟ أو يكفى مطلق الاذية وان لم يحصل الى حد سقوط التكليف؟ لا يبعد الاحتمال الثاني بان يقال: ان المناط في جواز التظليل هو حصول الاذى زائدا على المتعارف بان يطلق عليه انه متاذ بحر الشمس اكثر مما يتاذى به اكثر الناس بان يحصل له صداع أو مرض أو كان شيخا كبيرا أو فانيا كما في سائر الاخبار فحينئذ يحمل عدم الطاقة أو عدم الاستطاعة على العرفي منهما كما يظهر من قوله عليه السلام: إذا كان شيخا كبيرا أو فانيا فان من المعلوم انه لا ملازمة دائما بين الشيخوخة والضرر ولاحرج فالمراد ظاهرا هو الضرر العرفي *
[١] الجواهر ١٨ ص ٣٩٥
[٢] الوسائل الباب ٦٤ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٦