تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٨
(محرمات الاحرام) يظلل على محمله ويفدى إذا كان الشمس والمطر يضران به قال: نعم: قلت: كم الفداء؟ قال: شاة [١]. ومنها رواية على بن محمد قال: كتبت إليه: المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا ان لا؟ فان ظلل هل يجب عليه الفداء ام لا؟ فكتب: يظلل على نفسه ويهريق دما ان شاء الله [٢]. ومنها رواية محمد بن اسماعيل قال: سالت ابا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من اذى مطر أو شمس، فقال: ارى ان يفديه شاة يذبحها بمنى [٣]. ومنها موثقة سعد بن سعد الاشعري قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه، فقال: امن علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم، فقال هي علة يظلل ويفدى [٤]، الى غير ذلك من الاخبار. وهل يختص الجواز بما إذا حصل الاضطرار الذى يسقط معه التكليف وتشملة ادلة نفى الضرر والحرج؟ كما يستشعر ذلك من موثقة عمار عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته *
[١]
[٢]
[٣]
[٤] الوسائل الباب ٦ من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث ٥ - ١ - ٣ - ٤