تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٥
(هل يجوز التظليل إذا لم تكن الشمس طالعة؟) الاستتار من الشمس الا بهذا المقدار فحينئذ يمكن حمل مطلقات النهى عن الجلوس في القبة والكنيسة و نحوهما الواردة في الاخبار - على ما إذا تحقق الاستتار من الشمس لا مطلقا بقرينة هذه الروايات. ولكن الانصاف ان في بعض هذه الروايات ما يدل على ان الممنوع هو التظليل أي جعل المظلة على رأسه مطلقا أي وان لم تكن الشمس طالعة. كموثقة عثمان بن عيسى قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: ان على بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد ان يحرم فقال: ان كان كما زعم فليظلل فأما انت فاضح لمن احرمت له [١]. ورواية محمد بن عبد الله الحميرى انه كتب الى مولانا صاحب الزمان عليه وعلى آبائه افضل الصلاة والسلام وسأله عن المحرم يستظل من المطر ينطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله فهل يجوز ذلك؟ الجواب: إذا فعل ذلك في المحل في طريقه فعليه دم (٣) فانه يظهر من
[١] الوسائل الباب ٦٤ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١٣.
[٢] الوسائل الباب ٦٧ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٦.